All legislation

مرسوم Decree No. 10285 30/04/2013

ابرام الانضمام الى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001 والموقعة بتاريخ 23/3/2001

Type
مرسوم · Decree
Number
10285
Date
30/04/2013
Official Gazette
Issue 20, 09/05/2013, p. 2380-2389
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10285 تاريخ 30/04/2013
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرم الانضمام الى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001 والمرفقة ربطاً.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 نيسان 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير البيئة الامضاء: ناظم الخوري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نقولا نحاس وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي