All legislation

مرسوم Decree No. 10352 21/05/2013

إبرام إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية وقبول هبة عينية الموقعة في بيروت بتاريخ 26/2/2013

Type
مرسوم · Decree
Number
10352
Date
21/05/2013
Official Gazette
Issue 23, 30/05/2013, p. 2475-2476
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10352 تاريخ 21/05/2013
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني، المرفقة ربطا، والموقعة بتاريخ 26/2/2013 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، والمتضمنة هبة عينية بقيمة خمسين مليون يوان صيني (أي حوالي 8 مليون د.أ.).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي