All legislation

تعميم Circular No. 16 05/06/2013

تعميم الى جميع الإدارات العامة والمجالس والهيئات التي يُسمح لها أو التي تفوَّض بالتوقيع على معاهدات أو اتفاقيات دولية

Type
تعميم · Circular
Number
16
Date
05/06/2013
Official Gazette
Issue 26, 13/06/2013, p. 2553
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 16 تاريخ 05/06/2013
Source
Lebanese University

نص المرسوم رقم 2508 تاريخ 22/12/1971 (نظام وملاك الاستشارات القانونية والابحاث والتوثيق في وزارة الخارجية والمغتربين) على قيام مركز الاستشارات القانونية والابحاث والتوثيق في وزارة الخارجية والمغتربين بجمع المحفوظات من معاهدات واتفاقيات دولية ووثائق دبلوماسية ومراسلات وتقارير عائدة لوزارة الخارجية والمغتربين.

واستنادا الى كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 408/15 تاريخ 17/5/2013، الذي يفيد انه تم إيداع الوزارة المذكورة نسخاً عن بعض الاتفاقيات الموقعة، وان غالبيتها لم يتم ذكر تاريخ ومكان التوقيع عليها من قبل السادة الوزراء، مما يجعلها مشوبة بعيب الشكل لجهة تحديد تاريخ بدء نفاذها.

لذلك،

يطلب الى جميع الإدارات العامة والمجالس والهيئات التي يسمح لها مجلس الوزراء أو يفوضها بالتوقيع على اتفاقيات، إيداع مركز الاستشارات القانونية والابحاث والتوثيق في وزارة الخارجية والمغتربين النسخ الأصلية المجلدة عن الاتفاقيات التي يعقدها لبنان بعد التوقيع عليها، ايا كان الموقِّع، على ان يصار الى ذكر اسم وتاريخ ومكان التوقيع في كل اتفاقية، وارفاق اية معلومات عن الاتفاقيات السابقة ذات الصلة.