All legislation

مرسوم Decree No. 10549 29/07/2013

إبرام إتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل الدراسات وتعزيز القدرات والموقعة بتاريخ 22/3/2013

Type
مرسوم · Decree
Number
10549
Date
29/07/2013
Official Gazette
Issue 35, 08/08/2013, p. 2913-2946
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10549 تاريخ 29/07/2013
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت الإتفاقية المرفقة ربطا، والموقعة بتاريخ 22/3/2013 بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والوكالة الفرنسية للتنمية، والمتضمنة هبة بقيمة /700.000/ يورو كحد أقصى (سبعمائة ألف يورو) لتمويل الدراسات وتعزيز القدرات.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تموز 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور