المادة 1
مادة 1: أبرم الإتفاق، المرفق ربطا، والموقع بتاريخ 19/3/2010 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الفيليبين حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية - رسمية، خاصة أو جوازات خدمة.
مرسوم Decree No. 10883 21/11/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/3/2010،
يرسم ما يأتي:إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/3/2010،
يرسم ما يأتي:إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/3/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أبرم الإتفاق، المرفق ربطا، والموقع بتاريخ 19/3/2010 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الفيليبين حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية - رسمية، خاصة أو جوازات خدمة.
بعبدا في 21 تشرين الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي