All legislation

مرسوم Decree No. 10904 02/12/2013

ابرام مذكرة تفاهم وقبول هبة مالية مقدمة من حكومة الجمهورية الايطالية لتنفيذ مشروع دعم إصلاح المالية البلدية في إطار تعزيز التنمية المحلية في لبنان والموقعة بتاريخ 28/12/2011

Type
مرسوم · Decree
Number
10904
Date
02/12/2013
Official Gazette
Issue 53, 12/12/2013, p. 3890-3942
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2525 تاريخ 02/02/2016 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 10904 تاريخ 02/12/2013
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم المرفقة ربطاً والموقعة بتاريخ 28/12/2011 بين حكومة الجمهورية الايطالية ممثلة بالسفارة الإيطالية وحكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الداخلية والبلديات، وقبلت الهبة المالية بقيمة //1.650.000// يورو (فقط مليون وستماية وخمسون الف يورو) أي ما يعادل //3.250.500.000//.ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات ومئتان وخمسون مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية) لتنفيذ مشروع دعم اصلاح المالية البلدية في إطار تعزيز التنمية المحلية في لبنان.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 2525 / 2016 )

«تمتد فترة عمل تنفيذ المشروع لغاية الانتهاء منه على ان لا تتعدى نهاية العام 2016».

المادة 3

المادة 4

تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الإضافية اللازمة للهبة مرة واحدة أو تباعاً في موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على أن لا تتعدى السقوف المدرجة أدناه ضمن كل تنسيب من التناسيب التالية:

الجزء 1

الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 1 - المديرية الإدارية المشتركة

الوظيفة 131 - الشؤون الإدارية العامة

البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها

الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين وأجور الأجراء والمتعاملين والمستشارين

النبذة 1 - رواتب المتعاقدين

(فقط /283.680.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /144.000/ يورو)

البند 11 - مواد استهلاكية

الفقرة 7 - مياه وكهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية

النبذة 3 - اتصالات سلكية ولاسلكية

(فقط /11.820.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /6.000/ يورو)

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 2 - صيانة عادية وتصليح طفيف

النبذة 1 - صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجهيزات

(فقط /2.364.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /1.200/يورو)

الفقرة 4 - إعلانات، مطبوعات وعلاقات عامة

النبذة 2 - مطبوعات

(فقط /19.700.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /10.000/ يورو)

الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 2 - بدلات أتعاب

(فقط /19.700.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /10.000/يورو)

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 9 - نفقات شتى

النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة

(فقط /2.913.236.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /1.478.800/يورو)

المادة 5

يُعتمد توزيع القيمة الإجمالية للهبة وفقاً للتناسيب الواردة في المادة الرابعة مع مراعاة إمكانية النقل بين البنود والفقرات والنبذات وفقاً للأصول القانونية المتبعة.

المادة 6

إذا نتج عن تحويل أموال الهبة من العملة الأجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف ايجابية أو سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح إيرادات المشروع او على حساب نفقاته.

المادة 7

يجب أن لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الرابعة في أي حال من الأحوال القيمة الإجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 8

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 2 كانون الاول 2013 الامضاء ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي