تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الإضافية اللازمة للهبة مرة واحدة أو تباعاً في موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على أن لا تتعدى السقوف المدرجة أدناه ضمن كل تنسيب من التناسيب التالية:
الجزء 1
الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 1 - المديرية الإدارية المشتركة
الوظيفة 131 - الشؤون الإدارية العامة
البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها
الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين وأجور الأجراء والمتعاملين والمستشارين
النبذة 1 - رواتب المتعاقدين
(فقط /283.680.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /144.000/ يورو)
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 7 - مياه وكهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية
النبذة 3 - اتصالات سلكية ولاسلكية
(فقط /11.820.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /6.000/ يورو)
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 2 - صيانة عادية وتصليح طفيف
النبذة 1 - صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجهيزات
(فقط /2.364.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /1.200/يورو)
الفقرة 4 - إعلانات، مطبوعات وعلاقات عامة
النبذة 2 - مطبوعات
(فقط /19.700.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /10.000/ يورو)
الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 2 - بدلات أتعاب
(فقط /19.700.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /10.000/يورو)
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 9 - نفقات شتى
النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة
(فقط /2.913.236.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /1.478.800/يورو)