All legislation

مرسوم Decree No. 11056 14/01/2014

ابرام الانضمام الى اتفاقية حظر أو تقييد استعمال اسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الاثر وبروتوكولاتها الثلاث

Type
مرسوم · Decree
Number
11056
Date
14/01/2014
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2014, p. 125-142
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11056 تاريخ 14/01/2014
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرم الانضمام الى اتفاقية حظر أو تقييد استعمال اسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الاثر وبروتوكولاتها الثلاث.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الثاني 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن