All legislation

مرسوم Decree No. 11722 21/05/2014

ابرام تعديل الاتفاقية المبرمة بالقانون رقم 282 تاريخ 3/4/2001 وابرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية بشأن تعديل اتفاقية الاستصناع المبرمة بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك

Type
مرسوم · Decree
Number
11722
Date
21/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 1699
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11722 تاريخ 21/05/2014
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرم تعديل الاتفاقية المبرمة بالقانون رقم 282 تاريخ 3/4/2001 وأبرم الاتفاق بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية بشأن تعديل اتفاقية الاستصناع المبرمة بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية لانشاء شبكات صرف صحي ومحطات معالجة لمياه الصرف في اطار مشروع مياه الصرف الصحي في البقاع الغربي، والموقعة بتاريخ 29/9/2010 .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام