المادة 1
مادة 1: أبرم تعديل الاتفاقية المبرمة بالقانون رقم 282 تاريخ 3/4/2001 وأبرم الاتفاق بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية بشأن تعديل اتفاقية الاستصناع المبرمة بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية لانشاء شبكات صرف صحي ومحطات معالجة لمياه الصرف في اطار مشروع مياه الصرف الصحي في البقاع الغربي، والموقعة بتاريخ 29/9/2010 .