المادة 1
مادة 1: أبرمت اتفاقية تمويل اضافي لمشروع الارث الثقافي والتنمية المدينية واتفاقية القرض العائدة له بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير الموقعتين بتاريخ 9/8/2012 .
مرسوم Decree No. 11833 22/05/2014
مادة 1: أبرمت اتفاقية تمويل اضافي لمشروع الارث الثقافي والتنمية المدينية واتفاقية القرض العائدة له بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير الموقعتين بتاريخ 9/8/2012 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام