All legislation

مرسوم Decree No. 11880 12/05/2014

إبرام إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبيةوالموقعة بتاريخ 5/12/2013

Type
مرسوم · Decree
Number
11880
Date
12/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 1703-1705
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11880 تاريخ 12/05/2014
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني، المرفقة ربطاً، والموقعة بتاريخ 5/12/2013 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الصين الشعبية، والمتضمنة هبة بقيمة /50.000.000/ يوان ر م ب (خمسون مليون يوان صيني رنمينبي)، اي ما يوازي 8 ملايين د.أ. (فقط ثمانية ملايين دولار اميركي).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام