المواد
مادة 1: أبرمت إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني، المرفقة ربطاً، والموقعة بتاريخ 5/12/2013 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الصين الشعبية، والمتضمنة هبة بقيمة /50.000.000/ يوان ر م ب (خمسون مليون يوان صيني رنمينبي)، اي ما يوازي 8 ملايين د.أ. (فقط ثمانية ملايين دولار اميركي).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام