All legislation

مرسوم Decree No. 12054 24/05/2014

إبرام إتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة هنغاريا حول إعفاء حاملي جوازات سفر دبلوماسية من متطلبات التأشيرة بتاريخ 28/2/2013

Type
مرسوم · Decree
Number
12054
Date
24/05/2014
Official Gazette
Issue 25, 12/06/2014, p. 2035-2040
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12054 تاريخ 24/05/2014
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرم الإتفاق، المرفق ربطا، والموقع بتاريخ 28/2/2013 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة هنغاريا حول إعفاء حاملي جوازات سفر دبلوماسية من متطلبات التأشيرة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل