المادة 1
مادة 1: أبرم الملحق رقم (1) المرفق ربطاً لإتفاقية الهبة بين المفوضية الأوروبية والحكومة اللبنانية لتمويل مشروع «دعم الإصلاح المالي للبلديات في لبنان».
مرسوم Decree No. 11717 21/05/2014
مادة 1: أبرم الملحق رقم (1) المرفق ربطاً لإتفاقية الهبة بين المفوضية الأوروبية والحكومة اللبنانية لتمويل مشروع «دعم الإصلاح المالي للبلديات في لبنان».
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام