المادة 1
مادة 1: أبرمت إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني، المرفقة ربطا، والموقعة بتاريخ 18/5/2010 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت.
مرسوم Decree No. 11886 22/05/2014
مادة 1: أبرمت إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني، المرفقة ربطا، والموقعة بتاريخ 18/5/2010 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير الإتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل