المادة 1
مادة 1: أبرمت اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (مشروع انشاء منظومتي صرف صحي في مرجعيون - الخيام وشقرا) والموقعة بتاريخ 29/3/2012 .
مرسوم Decree No. 11879 22/05/2014
مادة 1: أبرمت اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (مشروع انشاء منظومتي صرف صحي في مرجعيون - الخيام وشقرا) والموقعة بتاريخ 29/3/2012 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام