All legislation

مرسوم Decree No. 51 03/07/2014

إبرام إتفاقية بين الحكومة اللبنانية والإتحاد الأوروبي ممثلا بالمفوضية الأوروبية خاصة بتمويل مشروع "مخطط إصلاح قطاع التعليم القائم على خدمة المجتمع وتأمين فرص العمل» وقبول هبة لتمويل المشروع

Type
مرسوم · Decree
Number
51
Date
03/07/2014
Official Gazette
Issue 30, 17/07/2014, p. 2849-2875
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 51 تاريخ 03/07/2014
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت إتفاقية تمويل مشروع «مخطط إصلاح قطاع التعليم القائم على خدمة المجتمع وتأمين فرص العمل»، المرفقة ربطا، والموقعة بين الحكومة اللبنانية والإتحاد الأوروبي ممثلا بالمفوضية الأوروبية، وقبلت الهبة المقدمة من الإتحاد الأوروبي لتمويل المشروع والبالغة قيمتها /8/ ملايين يورو.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تموز 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي