All legislation

مرسوم Decree No. 79 03/07/2014

إبرام إتفاقية بين الحكومة اللبنانية والإتحاد الأوروبي ممثلا بالمفوضية الأوروبية خاصة بتمويل مشروع «تعزيز العدالة الإجتماعية في لبنان» وقبول هبة لتمويل المشروع

Type
مرسوم · Decree
Number
79
Date
03/07/2014
Official Gazette
Issue 31, 24/07/2014, p. 2998-3024
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 79 تاريخ 03/07/2014
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت إتفاقية تمويل مشروع «تعزيز العدالة الإجتماعية في لبنان»، المرفقة ربطا، والموقعة بين الحكومة اللبنانية والإتحاد الأوروبي ممثلا بالمفوضية الأوروبية، وقبلت الهبة المقدمة من الإتحاد الأوروبي لتمويل المشروع والبالغة قيمتها /12/ مليون يورو (إثنا عشر مليون يورو).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تموز 2014 صدر عن رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي