All legislation

مرسوم Decree No. 212 24/07/2014

إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية بشأن التدريب والتعاون التقني والعلمي في المجال العسكري

Type
مرسوم · Decree
Number
212
Date
24/07/2014
Official Gazette
Issue 33, 07/08/2014, p. 3275-3280
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 212 تاريخ 24/07/2014
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرم الاتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية بشأن التدريب والتعاون التقني والعلمي في المجال العسكري، الموقع في انقره بتاريخ 11/1/2010 .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تموز 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي