All legislation

مرسوم Decree No. 579 11/09/2014

إبرام مذكرة تفاهم للتعاون لحماية البيئة بين وزارة البيئة في الجمهورية اللبنانية ووزارة البيئة في جمهورية السنغال والموقعة بتاريخ 12/3/2013 في دكار

Type
مرسوم · Decree
Number
579
Date
11/09/2014
Official Gazette
Issue 40, 25/09/2014, p. 3772-3778
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 579 تاريخ 11/09/2014
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم للتعاون لحماية البيئة بين وزارة البيئة في الجمهورية اللبنانية ووزارة البيئة في جمهورية السنغال، المرفقة ربطا، والموقعة في دكار بتاريخ 12/3/2013 .

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 11 ايلول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي