المادة 1
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم للتعاون لحماية البيئة بين وزارة البيئة في الجمهورية اللبنانية ووزارة البيئة في جمهورية السنغال، المرفقة ربطا، والموقعة في دكار بتاريخ 12/3/2013 .
مرسوم Decree No. 579 11/09/2014
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم للتعاون لحماية البيئة بين وزارة البيئة في الجمهورية اللبنانية ووزارة البيئة في جمهورية السنغال، المرفقة ربطا، والموقعة في دكار بتاريخ 12/3/2013 .
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 11 ايلول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي