المادة 1
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم للتعاون في المجال الاذاعي والتلفزيوني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر، المتضمنة هبات عينية متبادلة بين الطرفين عبارة عن برامج تلفزيونية واذاعية، والموقعة في بيروت بتاريخ 28/4/2010، والمرفقة ربطاً.
مرسوم Decree No. 522 04/09/2014
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم للتعاون في المجال الاذاعي والتلفزيوني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر، المتضمنة هبات عينية متبادلة بين الطرفين عبارة عن برامج تلفزيونية واذاعية، والموقعة في بيروت بتاريخ 28/4/2010، والمرفقة ربطاً.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 أيلول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: الآن حكيم وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي