المادة 1
مادة 1: أبرم إتفاق تبادل الرسائل، المرفق ربطا، الموقع بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية البرازيل الفدرالية لمنح تأشيرات لرعايا البلدين لمدة طويلة.
مرسوم Decree No. 633 18/09/2014
مادة 1: أبرم إتفاق تبادل الرسائل، المرفق ربطا، الموقع بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية البرازيل الفدرالية لمنح تأشيرات لرعايا البلدين لمدة طويلة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 18 ايلول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي