المادة 1
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية البرازيل الإتحادية، حول إقامة مشاورات سياسية، الموقعة في برازيليا بتاريخ 10/7/2014 والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 643 18/09/2014
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية البرازيل الإتحادية، حول إقامة مشاورات سياسية، الموقعة في برازيليا بتاريخ 10/7/2014 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 18 ايلول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي