All legislation

مرسوم Decree No. 645 18/09/2014

إبرام مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية نيجيريا الفدرالية من أجل تشكيل آلية التحاور الإستراتيجي والموقعة بتاريخ 18/3/2013

Type
مرسوم · Decree
Number
645
Date
18/09/2014
Official Gazette
Issue 41, 02/10/2014, p. 3813-3816
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 645 تاريخ 18/09/2014
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم، المرفقة ربطا، والموقعة بتاريخ 18/3/2013 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية نيجيريا الفدرالية من أجل تشكيل آلية التحاور الإستراتيجي.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايلول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي