المواد
مادة 1: أجيز للحكومة الإنضمام الى بروتوكول الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط، المرفق ربطاً، والذي أبرم في مدريد بتاريخ 21/1/2008، والمنبثق عن التعديلات التي طرأت على اتفاقية حماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية في المتوسط، التي أقرت في برشلونة بتاريخ 10/6/1995 والمصادق عليها بموجب القانون رقم 34 تاريخ 16/10/2008 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 ايلول 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي