All legislation

مرسوم Decree No. 639 18/09/2014

الإنضمام الى بروتوكول الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط المنبثق عن التعديلات التي طرأت على اتفاقية حماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية في المتوسط التي أقرت في برشلونة بتاريخ 10/6/1995 والمصادق عليها بموجب القانون رقم 34 تاريخ 16/10/2008

Type
مرسوم · Decree
Number
639
Date
18/09/2014
Official Gazette
Issue 41, 02/10/2014, p. 3904-3915
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 639 تاريخ 18/09/2014
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للحكومة الإنضمام الى بروتوكول الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط، المرفق ربطاً، والذي أبرم في مدريد بتاريخ 21/1/2008، والمنبثق عن التعديلات التي طرأت على اتفاقية حماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية في المتوسط، التي أقرت في برشلونة بتاريخ 10/6/1995 والمصادق عليها بموجب القانون رقم 34 تاريخ 16/10/2008 .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايلول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي