المادة 3
تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الاضافية اللازمة للهبة مرة واحدة او تباعاً في موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على ان لا تتعدى السقوف المدرجة ادناه ضمن كل تنسيب من التناسيب التالية:
- الجزء 2 (أ) - الجزء الثاني (أ)
- الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
- الفصل 18 - نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية
- الوظيفة 160 - بحوث وانماء خاصة بالادارة العامة
- البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ
- الفقرة 9 - انشاءات اخرى
- النبذة 7 - انشاءات اخرى
/14.000.000/ يورو (اربعة عشر مليون يورو).