The whole text

مرسوم رقم 739 تاريخ 02/10/2014 In force

المادة 2

المادة 2

تقيد الهبة المذكورة في المادة الاولى في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي:

- الجزء 1 - واردات عاجلة

- الباب 2 - الايرادات غير الضريبية

- الفصل 29 - الايرادات غير الضريبية المختلفة

- البند 295 - الهبات الجارية الخارجية

- الفقرة 29501 - هبات خارجية من حكومات اجنبية

- النبذة 29501 - هبات خارجية من حكومات اجنبية

(/200.000/ د.أ. اي ما يوازي /301.500.000/ ل.ل. (ثلاثماية وواحد مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2 من مرسوم رقم 739 تاريخ 02/10/2014 https://lebaneselegislation.com/law/9639/article/2/