المادة 6
يجب ان لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الثالثة في اي حال من الاحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 739 تاريخ 02/10/2014 In force
يجب ان لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الثالثة في اي حال من الاحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 6 من مرسوم رقم 739 تاريخ 02/10/2014 https://lebaneselegislation.com/law/9639/article/6/