The whole text

مرسوم رقم 739 تاريخ 02/10/2014 In force

المادة 6

المادة 6

يجب ان لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الثالثة في اي حال من الاحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 6 من مرسوم رقم 739 تاريخ 02/10/2014 https://lebaneselegislation.com/law/9639/article/6/