المادة 1
يعدل المرسوم رقم 9953 تاريخ 25/2/2013 القاضي بإبرام اتفاقية تعاون وقبول هبة مالية مقدمة من مرفق البيئة العالمي لصالح وزارة البيئة عبر برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتنفيذ مشروع «سياسات التسويق وتطوير القوانين من أجل دمج الإدارة المستدامة للأنظمة الأيكولوجية البحرية والساحلية في لبنان» بحيث يصبح كالتالي:
المادة الأولى: أبرمت إتفاقية التعاون، المرفقة ربطاً، الموقعة بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في 13/9/2011 وتعديلها الذي يعد جزءاً لا يتجزأ منها الموقع بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في 2/10/2012، والمتضمنة هبة بقيمة /950.000/ د.أ. (فقط تسعمائة وخمسون ألف دولار أميركي) أي ما يوازي /1.432.125.000/ ل.ل. (فقط مليار واربعمائة واثنان وثلاثون مليوناً ومئة وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية) والمقدمة من مرفق البيئة العالمي عبر برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتنفيذ مشروع «سياسات التسويق وتطوير القوانين من أجل دمج الإدارة المستدامة للأنظمة الأيكولوجية البحرية والساحلية في لبنان».
المادة الثانية: تمتد فترة عمل المشروع على ثلاث سنوات إعتباراً من تاريخ صدور مرسوم قبول الهبة وهي قابلة للتجديد سنة إضافية بالإتفاق بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
المادة الثالثة: تقيد الهبة المذكورة في المادة الأولى في قسم الواردات في الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقا لما يلي:
الجزء الأول - الإيرادات والحاصلات الأخرى
الباب الثاني - الإيرادات غير الضريبية
الفصل 29 - الإيرادات غير الضريبية المختلفة
البند 295 - الهبات الجارية الخارجية
الفقرة 29502 - هبات جارية من منظمات دولية
المادة الرابعة: تقوم الجهة المانحة بتحويل عبر برنامج الامم المتحدة للبيئة مبلغ /923.000/ دولار أميركي (فقط تسعمائة وثلاثة وعشرون الف دولار أميركي) اي ما يوازي /1.391.422.000/ ليرة لبنانية (فقط مليار وثلاثماية واحدى وتسعون مليون واربعماية واثنان وعشرون الف ليرة لبنانية) كحد أقصى من أصل الهبة الاجمالية المذكورة في المادة الاولى اعلاه الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية، وتقوم الجهة المانحة أي مرفق البيئة العالمي بتسديد باقي المدفوعات والبالغ قيمتها /27.000/ دولار اميركي (فقط سبعة وعشرون الف دولار أميركي) أي ما يوازي /40.703.000/ ليرة لبنانية (فقط اربعون مليون وسبعماية وثلاثة آلاف ليرة لبنانية) مباشرة الى برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وذلك لتغطية كلفة المراقبة والتقييم التي سيجريها برنامج الامم المتحدة للبيئة عند نهاية المشروع.
بدلاً من تحويل كامل الهبة والبالغة /950.000/ دولار أميركي (فقط تسعماية وخمسون ألف دولار أميركي) أي ما يوازي /.125.000 1.432/ ليرة لبنانية (فقط مليار وأربعمائة وإثنا وثلاثون مليوناً ومائة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية) الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية.
المادة الخامسة: تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الإضافية اللازمة مرة واحدة أو تباعا في موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية المحولة خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على أن لا تتعدى السقوف المدرجة أدناه ضمن كل تنسيب من التناسيب التالية:
الجزء 1 - الجزء الأول
الباب 21 - وزارة البيئة
الفصل 1 - المديرية العامة للبيئة
الوظيفة 561 - الإدارة، التنظيم والتنفيذ
البند 11 - مواد إستهلاكية
الفقرة 1 - لوازم مكتبية
النبذة 1 - قرطاسية للمكاتب
(فقط /3.015.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /2.000/ دولار أميركي)
(ثلاثة ملايين وخمسة عشر ألف ليرة لبنانية)
الفقرة 3 - نفقات تشغيل وسائل النقل
النبذة 1 - محروقات سائلة
فقط /1.658.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /1.100/ دولار أميركي)
(مليون وستماية وثمانية وخمسون ألف ليرة لبنانية)
بدلاً من /1.507.000/ ليرة لبنانية (فقط مليون وخمسماية وسبعة آلاف ليرة لبنانية أي ما يوازي /1.000/ دولار أميركي).
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 4 - إعلانات، مطبوعات وعلاقات عامة
النبذة 2 - مطبوعات
(فقط /60.300.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /40.000/ دولار أميركي)
(ستون مليوناً وثلاثماية ألف ليرة لبنانية)
الفقرة 4 - إعلانات، مطبوعات وعلاقات عامة
النبذة 3 - أعياد وتمثيل
(فقط /67.837.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /45.000/ دولار أميركي)
(سبعة وستون مليوناً وثمانماية وسبعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية)
الفقرة 6 - إستئجار سيارات وآليات
النبذة 1 - إستئجار سيارات وآليات
(فقط /1.356.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /900/ دولار أميركي)
(مليون وثلاثماية وستة وخمسون ألف ليرة لبنانية)
بدلاً من /1.507.000/ ليرة لبنانية (فقط مليون وخمسماية وسبعة آلاف ليرة لبنانية أي ما يوازي /1000/ دولار أميركي).
الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 2 - بدلات اتعاب
(فقط /361.800.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /240.000/ دولار أميركي)
(ثلاثماية وإحدى وستون مليوناً وثمانماية ألف ليرة لبنانية)
بدلاً من /283.410.000/ ليرة لبنانية (فقط مائتان وثلاثة وثمانون مليوناً وأربعماية وعشرة آلاف ليرة لبنانية أي ما يوازي /188.000/ دولار أميركي).
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات
النبذة 1 - وفود ومؤتمرات في الداخل
(فقط /12.060.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /8.000/ دولار أميركي)
(إثنا عشر مليوناً وستون ألف ليرة لبنانية)
بدلاً من /167.333.000/ ليرة لبنانية (فقط مئة وسبعة وستون مليوناً وثلاثماية وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية) أي ما يوازي /111.000/ دولار أميركي).
الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات
النبذة 2 - وفود ومؤتمرات في الخارج
(فقط /13.568.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /9.000/ دولار أميركي)
(ثلاثة عشر مليوناً وخمسماية وثمانية وستون ألف ليرة لبنانية)
الفقرة 5 - دراسات
النبذة 1 - دراسات
(فقط /15.075.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /10.000/ دولار أميركي)
(خمسة عشر مليوناً وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية)
بدلاً من /70.852.000/ ليرة لبنانية (فقط سبعون مليوناً وثمانماية واثنان وخمسون ألف ليرة لبنانية أي ما يوازي /47.000/ دولار أميركي).
مجموع الجزء الأول: فقط /536.669.000/ ليرة لبنانية (خمسماية وستة وثلاثون مليوناً وستماية وتسعة وستون ألف ليرة لبنانية) أي ما يوازي /356.000/ دولار أميركي،بدلاً من /598.477.000/ ليرة لبنانية (خمسماية وثمانية وتسعون مليوناً وأربعماية وسبعة وسبعون ألف ليرة لبنانية) أي ما يوازي /397.000/ دولار أميركي).
الجزء 2 - الجزء الثاني
الباب 21 - وزارة البيئة
الفصل 1 - المديرية العامة للبيئة
الوظيفة 561 - الإدارة، التنظيم والتنفيذ
البند 226 - تجهيزات
الفقرة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
النبذة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
(فقط /1.508.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /1.000/ دولار أميركي)
(مليون وخمسماية وثمانية ألف ليرة لبنانية).
الفقرة 2 - تجهيزات فنية
النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة
(فقط /3.015.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /2.000/ دولار أميركي)
(ثلاثة ملايين وخمسة عشر ألف ليرة لبنانية).
الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية
النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية
(فقط /4.522.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /3.000/ دولار أميركي)
(أربعة ملايين وخمسماية وإثنان وعشرون ألف ليرة لبنانية).
الفقرة 9 - تجهيزات اخرى
النبذة 1 - تجهيزات اخرى
(فقط /12.060.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /8.000/ دولار أميركي)
(اثنا عشر مليون وستون الف ليرة لبنانية).
بدلاً من /15.075.000/ ليرة لبنانية (فقط خمسة عشر مليوناً وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية أي ما يوازي /10.000/ دولار أميركي).
البند 229 - نفقات اخرى تتعلق بالأصول الثاتبة المادية
الفقرة 1 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة
النبذة 9 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
(فقط /833.648.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /553.000/ دولار أميركي)
(ثمانية وثلاثة وثلاثون مليون وستمائة وثمانية واربعون الف ليرة لبنانية).
بدلاً من /818.573.000/ ليرة لبنانية (فقط ثمانماية وثمانية عشر مليوناً وخمسماية وثلاثة وسبعون ألف ليرة لبنانية أي ما يوازي /543.000/ دولار أميركي).
والباقي دون تعديل
مجموع الجزء الثاني: فقط /854.753.000/ ليرة لبنانية (فقط ثمانماية وأربعة وخمسون مليوناً وسبعماية وثلاثة وخمسون ألف ليرة لبنانية) أي ما يوازي
/567.000/ دولار أميركي.
بدلاً من /833.648.000/ ليرة لبنانية (فقط ثمانماية وثلاثة وثلاثون مليوناً وستماية وثمانية وأربعون ألف ليرة لبنانية أي ما يوازي /553.000/ دولار أميركي).
المجموع العام (الجزء الأول والجزء الثاني(: فقط /1.391.422.000/ ليرة لبنانية (فقط مليار وثلاثماية واحدى وتسعون مليوناً وأربعماية وإثنان وعشرين ألف ليرة لبنانية) أي ما يوازي /923.000/ دولار أميركي.
بدلاً من /1.432.125.000/ ليرة لبنانية (فقط مليار وأربعماية وإثنان وثلاثون مليوناً ومئة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية) أي ما يوازي /950.000/ دولار أميركي).
ان الفرق في المجموع العام بين المرسوم الأول (المرسوم رقم 9953 تاريخ 25/2/2013) ومشروع تعديل المرسوم رقم 9953 هذا، والذي تبلغ قيمته /40.703.000/ ليرة لبنانية (فقط أربعون مليوناً وسبعماية وثلاثة آلاف ليرة لبنانية) أي ما يوازي /27.000/ دولار أميركي هو جزء خاص لصالح برنامج الأمم المتحدة للبيئة وسيحول مباشرة الى برنامج الأمم المتحدة للبيئة من قبل الجهة المانحة أي مرفق البيئة العالمي كما هو ملحوظ في المادة الرابعة أعلاه من المادة الأولى.
المادة السادسة: يُعتمد توزيع القيمة الإجمالية للهبة وفقاً للتناسيب الواردة في المادة الخامسة مع مراعاة إمكانية النقل بين البنود والفقرات والنبذات وفقا للأصول القانونية المتّبعة.
المادة السابعة: إذا نتج عن تحويل أموال الهبة من العملة الأجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف ايجابية أو سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح إيرادات المشروع أو على حساب نفقاته.
المادة الثامنة: يجب أن لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبيّنة في المادة الخامسة في أي حال من الأحوال القيمة الإجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة التاسعة: تقدم وزارة البيئة مساهمة مالية بقيمة //390.000// د.أ. (فقط ثلاثماية وتسعون ألف دولار أمريكي)، ومساهمة عينية بمبلغ قيمة //360.000// د.أ. (فقط ثلاثمائة وستون ألف دولار أمريكي) وذلك لتغطية استضافة الخبراء وتحقيق تنفيذ أنشطة خلال تنفيذ المشروع.
المادة العاشرة: يحق لوزارة البيئة أن تدفع للعاملين لديها من موظفين ومتعاقدين وأجراء، عن الأعمال التي يقومون بها لصالح البرنامج، من الأموال المقدمة ضمن الهبة بالاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، على أن يكون قد سبق وكلفوا وفقاً للأصول للقيام بهذه الاعمال، وذلك ضمن الأسس والمعايير التالية مجتمعة:
أ. أن يكون العمل عارضاً مؤقتاً، لا يتصف بالاستمرار المنظم.
ب. أن لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته أو بدايته ونهايته على أن يكون في مطلق الأحوال خارج أوقات الدوام الرسمي.
ت. أن لا يتقاضى عنه راتباً أو أجراً دورياً.
ث. أن يكون الأجر على أساس العمل المطلوب أو الخدمة المؤداة، وليس على أساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل أو غاب عنه غياباً مشروعاً.
ج) أن لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية، تحت إشراف ورقابة مباشرة من قبل إدارة تلك المشاريع.
ح) أن لا تكون لهذه المشاريع علاقة بعمل الموظف الأساسي أو إنها تخضع لرقابته أو رقابة الإدارة التي يعمل لديها.
خ) أن لا تكون موازنة تلك المشاريع جزءا من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية، والتي يقتضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة.