All legislation

مرسوم Decree No. 944 06/11/2014

إبرام بروتوكول إتفاق بين وزارة التربية والتعليم العالي والمنظمة الدولية للفرنكوفونية (OIF) لتنفيذ مشروع «تعليم الفرنسية في إطار متعدد اللغات» وقبول هبة مالية لتنفيذ هذا المشروع والموقع بتاريخ 1/10/2013

Type
مرسوم · Decree
Number
944
Date
06/11/2014
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2014, p. 4504-4515
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 944 تاريخ 06/11/2014
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرم بروتوكول الإتفاق، المرفق ربطا، والموقع بتاريخ 1/10/2013 بين وزارة التربية والتعليم العالي والمنظمة الدولية للفرنكوفونية (OIF) لتنفيذ مشروع «تعليم الفرنسية في إطار متعدد اللغات»، والمتضمن هبة بقيمة /16.000/ يورو (فقط ستة عشر ألف يورو) أي ما يعادل /31.200.000/ ل.ل. (واحد وثلاثون مليونا ومئتا ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

تمتد فترة عمل المشروع لغاية 31/12/2013 وفقاً لما تحدده اتفاقية التعاون الموقعة بهذا الشأن، والمرفقة ربطاً بهذا المرسوم.

المادة 3

تقيد الهبة المذكورة في المادة الأولى في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية، والمخصص لهذه الغاية، وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي:

الجزء الأول 1 - واردات عادية

الباب 2 - الإيرادات غير الضريبية

الفصل 29 - الإيرادات غير الضريبية المختلفة

البند 295 - الهبات الجارية الخارجية

الفقرة 29502 - هبات جارية من منظمات دولية

النبذة 29502 - هبات جارية من منظمات دولية

المادة 4

تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الإضافية اللازمة للهبة مرة واحدة أو تباعاً من موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنة المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على أن لا تتعدى السقوف المدرجة أدناه ضمن التنسيب التالي:

الجزء 1 - الجزء الأول

الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل 2 - المديرية العامة للتربية

الوظيفة 981 - تعليم غير مصنف

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات

//31.200.000 ل.ل.//

(فقط أحد وثلاثون مليون ومئتا ألف ل.ل.) لدفع نفقات اختبار وانجاز دليل الأستاذ في طرائق التعلم والتعليم المتلاقية للغتين الفرنسية والعربية في المرحلة الإبتدائية في لبنان.

المادة 5

يعتمد توزيع القيمة الإجمالية للهبة وفقاً للتناسيب الواردة في المادة الرابعة أعلاه مع مراعاة امكانية النقل بين البنود والفقرات والنبذات وفقاً للأصول القانونية المتبعة.

المادة 6

إذا نتج عن تحويل أموال الهبة من العملة الأجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف إيجابية أو سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح إيرادات المشروع أو على حساب نفقاته.

المادة 7

يجب أن لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الرابعة في أي حال من الأحوال القيمة الإجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 8

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الثاني 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي