All legislation

مرسوم Decree No. 1034 20/11/2014

إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم الابتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم الموقعة بتاريخ 13/2/2013

Type
مرسوم · Decree
Number
1034
Date
20/11/2014
Official Gazette
Issue 52, 04/12/2014, p. 4764-4774
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1034 تاريخ 20/11/2014
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت اتفاقية القرض بقيمة /30/ مليون دولار اميركي بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم الإبتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم الموقعة بتاريخ 13/2/2013 .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الثاني 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الثقافة الامضاء:ريمون عريجي