All legislation

مرسوم Decree No. 1038 20/11/2014

إبرام إتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنميةبشأن تعديل اتفاقية وكالة الاستصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية لتنفيذ اعمال وتجهيزات كليتي الهندسة والعمارة (معهد الفنون الجميلة) في

Type
مرسوم · Decree
Number
1038
Date
20/11/2014
Official Gazette
Issue 52, 04/12/2014, p. 4784-4786
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1038 تاريخ 20/11/2014
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابرم الاتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية بشأن تعديل اتفاقية وكالة الاستصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية لتنفيذ اعمال وتجهيزات كليتي الهندسة والعمارة (معهد الفنون الجميلة) في اطار مشروع الجامعة اللبنانية في طرابلس الموقع بتاريخ 19/9/2010

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الثاني 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي