All legislation

مرسوم Decree No. 1039 20/11/2014

إبرام إتفاقية قرض اضافي (رقم 745) وابرام اتفاقية تعديل القرض الاضافي لتمويل مشروع الأبنية التعليمية في بيروت وتعديل اتفاقية القرض رقم (650) المبرمة بموجب القانون رقم 552 تاريخ 20/10/2003 المعقودة بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية

Type
مرسوم · Decree
Number
1039
Date
20/11/2014
Official Gazette
Issue 52, 04/12/2014, p. 4786-4794
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1039 تاريخ 20/11/2014
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت اتفاقية قرض اضافي (رقم 745) الموقعة بتاريخ 2/5/2007 مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وابرمت اتفاقية تعديل القرض الاضافي الموقعة بتاريخ 18/8/2011 لتمويل مشروع الأبنية التعليمية في بيروت وتعديل اتفاقية القرض رقم (650) المبرمة بموجب القانون رقم 552 تاريخ 20/10/2003 المعقودة بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الثاني 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي