المواد
مادة 1: أبرمت اتفاقية قرض اضافي (رقم 745) الموقعة بتاريخ 2/5/2007 مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وابرمت اتفاقية تعديل القرض الاضافي الموقعة بتاريخ 18/8/2011 لتمويل مشروع الأبنية التعليمية في بيروت وتعديل اتفاقية القرض رقم (650) المبرمة بموجب القانون رقم 552 تاريخ 20/10/2003 المعقودة بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 تشرين الثاني 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الإعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي