All legislation

مرسوم Decree No. 1036 20/11/2014

إبرام إتفاقية القرض بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار وبنك الاقراض الالماني لاعادة الاعمار (kfw) فرانكفورت (مشروع حماية مصادر مياه نبع جعيتا المرحلة الثانية) والموقع بتاريخ 23/11/2011

Type
مرسوم · Decree
Number
1036
Date
20/11/2014
Official Gazette
Issue 52, 04/12/2014, p. 4817-4823
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1036 تاريخ 20/11/2014
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت اتفاقية القرض الموقع بتاريخ 23/11/2011 بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار وبنك الاقراض الالماني لاعادة الاعمار (kfw) فرانكفورت بقيمة /7.000.000/ يورو (سبعة ملايين يورو) لتمويل مشروع حماية مصادر مياه نبع جعيتا - المرحلة الثانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الثاني 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم