المادة 1
مادة 1: أبرمت الإتفاقية المرفقة ربطا، والموقعة بتاريخ 12/9/2014 بين مجلس الإنماء والإعمار والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ «مشروع الخدمات الطارئة للبلديات».
مرسوم Decree No. 1092 04/12/2014
مادة 1: أبرمت الإتفاقية المرفقة ربطا، والموقعة بتاريخ 12/9/2014 بين مجلس الإنماء والإعمار والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ «مشروع الخدمات الطارئة للبلديات».
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الأول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي