All legislation

مرسوم Decree No. 1220 23/11/2014

إبرام خطاب تفاهم بشأن المعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي الى حكومة الجمهورية اللبنانية للإسهام في تمويل مشاريع وبرامج الإغاثة للنازحين السوريين في لبنان والموقع بتاريخ 11/11/2014

Type
مرسوم · Decree
Number
1220
Date
23/11/2014
Official Gazette
Issue 1, 01/01/2015, p. 3-5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1220 تاريخ 23/11/2014
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: إبرم خطاب التفاهم، الموقع بتاريخ 11/11/2014 والمرفق ربطا، والمتضمن معونة بقيمة /10.000.000/ د.أ. أي ما يوازي /15.075.000.000/ ل.ل. (خمسة عشر مليارا وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية) مقدمة من الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي الى حكومة الجمهورية اللبنانية، للإسهام في تمويل مشاريع وبرامج الإغاثة للنازحين السوريين في لبنان.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الأول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الداخلية البلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي