المواد
مادة 1: أبرم، على سبيل التسوية، بروتوكول إتفاق بين وزارة التربية والتعليم العالي والمنظمة الدولية للفرنكوفونية OIF، الموقع بتاريخ 31/5/2013 والمرفق ربطا، والمتضمن هبة مالية بقيمة /19.500/ يورو (فقط تسعة عشر ألفا وخمسماية يورو) أي ما يعادل (35.000.000/ ل.ل. (خمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية) لدعم تطوير خطة التعليم المهني والتقني.
تمتد فترة عمل المشروع وفقاً لما تحدده اتفاقية التعاون الموقعة بهذا الشأن، والمرفقة ربطاً مع هذا المرسوم.
تقيد الهبة المذكورة في المادة الأولى في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية، والمخصص لهذه الغاية، وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي:
- الجزء الأول 1 - واردات عادية
- الباب 2 - الإيرادات غير الضريبية
- الفصل 29 - الإيرادات غير الضريبية المختلفة
- البند 295 - الهبات الجارية الخارجية
- الفقرة 29502 - هبات جارية من منظمات دولية
- النبذة 29502 - هبات جارية من منظمات دولية
تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الإضافية اللازمة للهبة مرة واحدة أو تباعاً من موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنة المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على أن لا تتعدى السقوف المدرجة أدناه ضمن التنسيب التالي:
- الجزء: 1 - الجزء الأول
- الباب: 11 - وزارة التربية والتعليم العالي
- الفصل: 6 - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
- الوظيفة: 923 التعليم الثانوي المهني والتقني
- البند: 16 - نفقات مختلفة
- الفقرة: 4 - وفود ومؤتمرات
- النبذة: 1 - وفود ومؤتمرات في الداخل
//19500// يورو،
(فقط تسعة عشر ألفاً وخمسماية يورو) أي ما يعادل //35.000.000// ل.ل. (خمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية). لدفع نفقات النشاطات المتعلقة بدعم مشروع تطوير خطة التعليم المهني والتقني في لبنان.
مادة 5:
يعتمد توزيع القيمة الإجمالية للهبة وفقاً للتناسيب الواردة في المادة الرابعة أعلاه مع مراعاة إمكانية النقل بين البنود والفقرات والنبذات وفقاً للأصول القانونية المتبعة.
مادة 6:
إذا نتج عن تحويل أموال الهبة من العملة الأجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف إيجابية أو سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح إيرادات المشروع أو على حساب نفقاته.
مادة 7:
يجب أن لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الرابعة في أي حال من الأحوال القيمة الإجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 8:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في22 كانون الثاني 2015
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الإعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي