All legislation

مرسوم Decree No. 1324 22/01/2015

إبرام مذكرة تفاهم حول التعاون التجاري والإقتصادي بين الجمهورية اللبنانية ودول السوق المشتركة لدول أميركا الجنوبية (الميركوسور) الموقعة في الارجنتين بتاريخ 16/12/2014

Type
مرسوم · Decree
Number
1324
Date
22/01/2015
Official Gazette
Issue 5, 29/01/2015, p. 271-273
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1324 تاريخ 22/01/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أيرمت مذكرة التفاهم حول التعاون التجاري والإقتصادي بين الجمهورية اللبنانية ودول السوق المشتركة لدول أميركا الجنوبية (الميركوسور)، الموقعة بتاريخ 16/12/2014 والمرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في22 كانون الثاني 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي