المادة 1
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم المرفقة ربطاً والموقعة في انقرة بتاريخ 21/4/2009 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية والمتعلقة بالتعاون في التدريب العسكري.
مرسوم Decree No. 1456 05/03/2015
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم المرفقة ربطاً والموقعة في انقرة بتاريخ 21/4/2009 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية والمتعلقة بالتعاون في التدريب العسكري.
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 آذار 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤزن التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي