المواد
مادة 1: أبرمت الاتفاقية المرفقة ربطاً، والموقعة بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والاتحاد الاوروبي ممثلاً بالمفوضية الاوروبية، وقبلت الهبة المالية بقيمة /6.000.000/ يورو (ستة ملايين يورو) أي ما يعادل /11.037.600.000/ ل.ل. (فقط احد عشر ملياراً وسبعة وثلاثون مليوناً وستمائة الف ليرة لبنانية) للمساهمة في تمويل مشروع «الصرف الصحي في منطقة كسروان».
تمتد فترة تنفيذ المشروع بموجب اتفاقية الهبة لمدة اقصاها ست سنوات.
تقيد الهبة المذكورة في المادة الاولى بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي:
الجزء 1 - الجزء الاول
الباب 2 - الايرادات غير الضريبية
الفصل 29 - الايرادات غير الضريبية المختلفة
البند 295 - الهبات الجارية الخارجية
الفقرة 29502 - هبات جارية من حكومات اجنبية
تقوم الجهة المانحة بتحويل مبلغ /6.000.000/ يورو (فقط ستة ملايين يورو) أي ما يعادل /11.037.600.000/ ل.ل. (فقط احد عشر ملياراً وسبعة وثلاثون مليوناً وستمائة الف ليرة لبنانية) كحد اقصى من اصل الهبة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية.
تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الاضافية اللازمة وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية المحولة مباشرة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية وذلك مرة واحدة او تباعاً في موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وفقاً لما يلي:
الجزء 2 - الجزء الثاني
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 202 - مجلس الانماء والاعمار - رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 4751 - ادارة وتنمية المشاريع
البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ
الفقرة 9 - انشاءات اخرى
النبذة 2 - انشاءات اخرى لمجلس الانماء والاعمار
على ان لا تتعدى السقوف المدرجة اعلاه:
/6.000.000/ يورو (ستة ملايين يورو) أي ما يعادل /11.037.600.000/ ل.ل. (فقط احد عشر ملياراً وسبعة وثلاثون مليوناً وستمائة الف ليرة لبنانية) يتم تحويلها مباشرة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية.
اذا نتج عن تحويل أموال الهبة من العملة الاجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف ايجابية او سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح ايرادات المشروع او على حساب نفقاته.
يجب ان لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية والمبينة في المادة الخامسة في اي حال من الاحوال قيمة المبالغ التي ستحول من قبل الجهة المانحة الى حساب الخزينة اللبنانية /6.000.000/ يورو (فقط ستة ملايين يورو) اي ما يعادل /11.037.600.000/ ل.ل. (فقط احد عشر ملياراً وسبعة وثلاثون مليوناً وستمائة الف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 آذار 2015
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤزن التنمية الإدارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الإعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الإقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي