All legislation

مرسوم Decree No. 1557 12/03/2015

إبرام إتفاق تعاون ثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية الموقع بتاريخ 9/4/2003

Type
مرسوم · Decree
Number
1557
Date
12/03/2015
Official Gazette
Issue 13, 26/03/2015, p. 918-923
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1557 تاريخ 12/03/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرم اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية، الموقع بتاريخ 9/4/2003،

المادة 2

تمتد فترة عمل المشروع على خمس سنوات اعتباراً من تاريخ صدور مرسوم قبول الهبة.

بيروت في 12 آذار 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤزن التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي