All legislation

مرسوم Decree No. 1836 16/04/2015

إبرام اتفاقية شراكة بين الدولة اللبنانية والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة لدول البحر الابيض المتوسط - باري (ايطاليا) وقبول هبة عينية لتنفيذ مشروع «تعزيز تداول المنتجات البستانية القابلة للتلف بين دول البحر الابيض المتوسط» الموقعة بتاريخ 11/7/2013

Type
مرسوم · Decree
Number
1836
Date
16/04/2015
Official Gazette
Issue 17, 23/04/2015, p. 1183-1191
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1836 تاريخ 16/04/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت اتفاقية الشراكة المرفقة ربطاً، والموقعة بين الدولة اللبنانية والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة لدول البحر الابيض المتوسط - باري (ايطاليا) وقبلت الهبة العينية البالغ قيمتها /422.386041/ يورو لتنفيذ مشروع «تعزيز تداول المنتجات البستانية القابلة للتلف بين دول البحر الابيض المتوسط».

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 نيسان 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي