All legislation

مرسوم Decree No. 1723 01/04/2015

إبرام إتفاقية شراكة بين وزارة الثقافة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الثقافة في الجمهورية الايطالية لتنفيذ مشروع ARCHEOMEDSITES والموقعة بتاريخ 21/8/2013

Type
مرسوم · Decree
Number
1723
Date
01/04/2015
Official Gazette
Issue 16, 16/04/2015, p. 1136-1145
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1723 تاريخ 01/04/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت اتفاقية الشراكة المرفقة ربطاً، والموقعة بتاريخ 21/8/2013 بين وزارة الثقافة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الثقافة في الجمهورية الايطالية، لتنفيذ مشروع ARCHEOMEDSITES (الحماية والتثمين وادارة الجودة. استخدام النماذج لادارة المواقع الاثرية والاحواز المدينية) والمتضمنة هبة عينية بقيمة /375.901/ يورو (ثلاثماية وخمسة وسبعون الفاً وتسعماية ويورو واحد).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 نيسان 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤزن التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي