المواد
مادة 1: أبرمت الاتفاقية الموقعة بتاريخ 26/6/2014 بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والمتضمنة هبة عينية بقيمة /3.750.000/ د.أ. اي ما يوازي /5.653.125.000/ل.ل. (خمسة مليارات وستماية وثلاثة وخمسون مليوناً ومئة وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية)، وذلك لتعديل اتفاقية تمويل مشروع مياه الشرب في منطقة البقاع الموقعة بتاريخ 9/4/2008 في اطار الاستفادة من المنحة المخصصة من حكومة دولة الكويت للاسهام في برنامج اعادة اعمار لبنان.
إتفاق تعديل إتفاقية تمويل مشروع مياه الشرب في منطقة البقاع الغربي المعقودة بتاريخ 9/4/2008
وإبرام إتفاقية تمويل مشروع شبكات مياه الشرب في البقاع الغربي من المنحة المخصصة من حكومة دولة الكويت للاسهام في برنامج إعادة إعمار لبنان والموقعة بتاريخ 26/6/2014
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 ايار 2015
صدر عن رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي