المادة 1
مادة 1: أبرم إتفاق التعاون الانمائي المتعلق ببرنامج النفط من اجل التنمية (OFD) المرحلة الثانية، بين وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية والوكالة النروجية للتعاون الانمائي، الموقع في بيروت بتاريخ 27/1/2015 والمرفق ربطاً.
مرسوم Decree No. 2136 01/06/2015
مادة 1: أبرم إتفاق التعاون الانمائي المتعلق ببرنامج النفط من اجل التنمية (OFD) المرحلة الثانية، بين وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية والوكالة النروجية للتعاون الانمائي، الموقع في بيروت بتاريخ 27/1/2015 والمرفق ربطاً.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 حزيران 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي