All legislation

مرسوم Decree No. 2136 01/06/2015

إبرام إتفاق بين وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية والوكالة النروجية للتعاون الانمائي (التعاون الانمائي المتعلق ببرنامج النفط من أجل التنمية (OFD) المرحلة الثانية) الموقع في بيروت بتاريخ 27/1/2015

Type
مرسوم · Decree
Number
2136
Date
01/06/2015
Official Gazette
Issue 24, 11/06/2015, p. 1964-1973
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2136 تاريخ 01/06/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرم إتفاق التعاون الانمائي المتعلق ببرنامج النفط من اجل التنمية (OFD) المرحلة الثانية، بين وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية والوكالة النروجية للتعاون الانمائي، الموقع في بيروت بتاريخ 27/1/2015 والمرفق ربطاً.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 حزيران 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي