Legal opinions

Legal opinion 04/04/2003

رأي استشاري رقم 40/2003

Number
40/2003
Date
04/04/2003
File
43/2003
Source
Lebanese University

+رار اعطاء العلاوة المستوفاة لمصلحة متحف سرسق لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة

يتعذر على البلدية انفاق المبالغ المستحقة لمتحف سرسق مباشرة لتأمين حاجاته، كونه يتمتع بالشخصية المعنوية ومستقل عنها لجهة ذمته المالية، ويقتضي بالتالي تحويل المبالغ المستحقة للمتحف للجنة ادارة المتحف، وان قرار منح المبالغ المستحقة هذا يشكل عقدا للنفقة يجب ان يجري وفق اصول الانفاق لدى البلدية ومن ذلك الخضوع لراقبة ديوان المحاسبة المسبقة عند توفر نصاب الخضوع لهذه الرقابة.