Legal opinion 31/10/2003
رأي استشاري رقم 116/2003
- Number
- 116/2003
- Date
- 31/10/2003
- File
- 9/2003
- Source
- Lebanese University
امكانية استلام الصفقة مؤقتا ونهائيا في آن معا
ان كل من الاستلام المؤقت والنهائي يمكن ان يكون ضمنيا في ظروف وحالات معينة كما هو الحال عند استعمال الاشغال لعدة سنوات وفي هذه الحالة لا داع لاتمام الاجراءات الشكلية للاستلام بصورة صريحة، غير انه يقضي ترتيب النتائج القانونية من اعادة للتوقيفات وتحرير الكفالة وغيرها.