Legal opinions

Legal opinion 31/10/2003

رأي استشاري رقم 116/2003

Number
116/2003
Date
31/10/2003
File
9/2003
Source
Lebanese University

امكانية استلام الصفقة مؤقتا ونهائيا في آن معا

ان كل من الاستلام المؤقت والنهائي يمكن ان يكون ضمنيا في ظروف وحالات معينة كما هو الحال عند استعمال الاشغال لعدة سنوات وفي هذه الحالة لا داع لاتمام الاجراءات الشكلية للاستلام بصورة صريحة، غير انه يقضي ترتيب النتائج القانونية من اعادة للتوقيفات وتحرير الكفالة وغيرها.