Legal opinion 18/03/2004
رأي استشاري رقم 27/2004
- Number
- 27/2004
- Date
- 18/03/2004
- File
- 15/2004
- Source
- Lebanese University
امكانية صرف بدلات نقل وانتقال لمراقب عقد النفقات المكلف وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها
ان الموضوع المطروح يعتبر شأنا وظيفيا يعود ابداء الرأي فيه لمجلس الخدمة المدنية سندا للمادة الخامسة من تنظيم مجلس الخدمة المدنية، مما يقتضي القول بعدم صلاحية ديوان المحاسبة لابداء الرأي بشأنه.