Legal opinions

Legal opinion 18/03/2004

رأي استشاري رقم 27/2004

Number
27/2004
Date
18/03/2004
File
15/2004
Source
Lebanese University

امكانية صرف بدلات نقل وانتقال لمراقب عقد النفقات المكلف وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها

ان الموضوع المطروح يعتبر شأنا وظيفيا يعود ابداء الرأي فيه لمجلس الخدمة المدنية سندا للمادة الخامسة من تنظيم مجلس الخدمة المدنية، مما يقتضي القول بعدم صلاحية ديوان المحاسبة لابداء الرأي بشأنه.