Legal opinion 24/03/2004
رأي استشاري رقم 33/2004
- Number
- 33/2004
- Date
- 24/03/2004
- File
- 21/2004
- Source
- Lebanese University
الوضع المالي لهيئة ادارة السير والآليات والمركبات
1) بالرجوع الى احكام النظام المالي فإن الانفاق في هيئة ادارة السير والآليات والمركبات يتم اصلا من الاعتمادات المرصدة في الموازنة السنوية واستطرادا من سلفات الصندوق.
2) ان ايفاء المبالغ المتوجبة يتم بموجب عقد مصالحة وفقا للاصول.
3) يمكن التعاقد مجددا مع شركة تتراكوم كونها المالك الوحيد لنوعية الاجهزة المستعملة.
4) ان السلفة الممنوحة تنفق لايفاء ماهو متوجب وما بقى منها يخصص لتغطية مدة التعاقد الجديد وفي حدودها.