Legal opinions

Legal opinion 24/03/2004

رأي استشاري رقم 33/2004

Number
33/2004
Date
24/03/2004
File
21/2004
Source
Lebanese University

الوضع المالي لهيئة ادارة السير والآليات والمركبات

1) بالرجوع الى احكام النظام المالي فإن الانفاق في هيئة ادارة السير والآليات والمركبات يتم اصلا من الاعتمادات المرصدة في الموازنة السنوية واستطرادا من سلفات الصندوق.

2) ان ايفاء المبالغ المتوجبة يتم بموجب عقد مصالحة وفقا للاصول.

3) يمكن التعاقد مجددا مع شركة تتراكوم كونها المالك الوحيد لنوعية الاجهزة المستعملة.

4) ان السلفة الممنوحة تنفق لايفاء ماهو متوجب وما بقى منها يخصص لتغطية مدة التعاقد الجديد وفي حدودها.