Legal opinions

Legal opinion 09/10/1996

رأي استشاري رقم 36/1996

Number
36/1996
Date
09/10/1996
Requested by
وزارة الداخلية والبلديات - قوى الامن الداخلي والسجون
File
32/1996
Source
Lebanese University

بيان الرأي بخصوص تحقيق آليات وتجهيزات مختلفة وأسلحة لصالح قوى الامن الداخلي بطريقة الاتفاق الرضائي

ان التثبت من استيفاء البضاعة الواجب تسليمها ، للشروط المفروضة ، هو من عداد الأمور الواقعية التي يعود للادارة أن تتثبت منها على مسؤوليتها وبالوسائل التي تراها مناسبة.