Legal opinion 09/10/1996
رأي استشاري رقم 36/1996
- Number
- 36/1996
- Date
- 09/10/1996
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - قوى الامن الداخلي والسجون
- File
- 32/1996
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي بخصوص تحقيق آليات وتجهيزات مختلفة وأسلحة لصالح قوى الامن الداخلي بطريقة الاتفاق الرضائي
ان التثبت من استيفاء البضاعة الواجب تسليمها ، للشروط المفروضة ، هو من عداد الأمور الواقعية التي يعود للادارة أن تتثبت منها على مسؤوليتها وبالوسائل التي تراها مناسبة.