Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/02/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 98 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
98/2018
Date
27/02/2018
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بنقض القرار المطعون فيه بالاستناد الى الفقرتين ب ود من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية لمخالفته نص المادتين 237 و238 اصول المحاكمات الجزائية بعد ان اغفلت محكمة الجنايات اجراء الاستجواب التمهيدي للمتهم قبل جلسة المحاكمة ثم استجوابه تمهيديا في جلسة المرافعة وختام المحاكمة من دون التثبت من تبلغه لائحة شهود الحق العام وقرار الاتهام ومن دون التثبت من تبلغه هذا القرار الاخير لصقا الامر الذي لم يتح للمتهم تحضير دفاعه وهو حق اساسي له.