Court of Cassation, criminal chamber 27/02/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 98 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 98/2018
- Date
- 27/02/2018
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بنقض القرار المطعون فيه بالاستناد الى الفقرتين ب ود من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية لمخالفته نص المادتين 237 و238 اصول المحاكمات الجزائية بعد ان اغفلت محكمة الجنايات اجراء الاستجواب التمهيدي للمتهم قبل جلسة المحاكمة ثم استجوابه تمهيديا في جلسة المرافعة وختام المحاكمة من دون التثبت من تبلغه لائحة شهود الحق العام وقرار الاتهام ومن دون التثبت من تبلغه هذا القرار الاخير لصقا الامر الذي لم يتح للمتهم تحضير دفاعه وهو حق اساسي له.