Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/07/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: تفسخ الخطبة لاحد الاسباب الاتية: 1- بوفاة احد الخطيبين. 2- اتفاقهما على فسخها. 3- ظهور مانع قانوني يحول دون عقد الزواج بينهما. 4- ندامة احدهما. 5- تجاوز احدهما الميعاد المعين لعقد الزواج. 6- ان جن احدهما. 7- لسبب ديني او ادبي او صحي يطرأ على احدهما.

المادة 10 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/text/165602/article/10/